وزير التموين يصدر قرارا مهما

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بإصدار قرار اليوم، بشأن عمل مخابز التموين.

يتعلق القرار بالغرامات والتعليق الدائم للمخابز في حالة الإيقاف، حيث أشير إلى أنه بناءً على التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017 بشأن دورات العمل في نظام تطبيق نظام الخبز الجديد، تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (20) لسنة 2017 ليصبح نصها كما يلي:

   في حال إغلاق المخبز بدون إذن رسمي وبدون سبب وجيه، يتم تحصيل خمسمائة جنيه في اليوم للمخبز، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ إعادة الافتتاح.

   إذا تم إيقاف المخبز وإغلاقه دون موافقة رسمية عن طريق إيصال من ماكينة الخبز، فسيتم إغلاق المخبز لمدة شهرين وسيتم تحصيل ضعف القيمة النقدية لتغطية كميات الخبز التي يتم التحقق منها في آلات البيع بالمخابز، ويتم مضاعفة الغرامة المستحقة عن هذه المخالفة والغرامة في حالة التكرار على الجانبين وتنفيذها من قبل الجهات المختصة.

وأكد د. علي المصيلحي وزير التموين أنه قد نشر كتابا اعتياديا يأمر فيه مديريات التوريد بإرسال مندوبين إلى المخزن العام بالمكتب الرئيسي للوزارة للحصول على "بطاقات المفتش" بشرط التنسيق بين المديريات وشركة سمارت والفروع، حدد متى يجب استخدام هذه الخرائط لفحص المخابز المجتمعية.

   نصت تعليمات الوزير على أن التفتيش يجب أن يتم وفق خطة معتمدة من السلطة المختصة، وعلى حاملي تصاريح التفتيش والمسؤولين المرور عبر مخابز المدينة التأكد من أن الآلة الموجودة في المخبز هي الآلة الرئيسية، وفي حالة عدم ذلك، يكتب تقريرًا عنها، حيث لا يمكن استخدام بطاقة المفتش، نظرًا لوجود الآلة الرئيسية في المخبز، يتم إدخال بطاقة المفتش لكل عضو من أعضاء اللجنة حسب رقمهم السري في بداية التفتيش وفي حالة المخالفات تكون البطاقة كأحد أعضاء المجلس فقط المحضر.

   تعد "بطاقة المفتش" بمثابة تعريف للمفتشين وإثبات أن المخزون دخل المخبز ولم يكتب أي سجلات مزورة، وهي تختلف عن "كارت المفتش" المستخدمة لتوصيل الخبز من المخابز وقاعدة إلغاءها.