تم تقديم مشروع قانون حول حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من قبل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، وتمت الموافقة النهائية عليه.
يشتمل المشروع على غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لعدد من المخالفات، من بينها عدم الإبلاغ عند ولادة الحيوانات الخطرة للسلطات.
إخطار السلطة
ينص المادة 7 في مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي قدمه رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النائب أحمد السجيني وتمت موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، على أن يتحمل حائز الحيوان الخطري مسؤولية الإبلاغ عن ولادة الحيوان إلى السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا في غضون سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وعندما تتوفر شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، تُصدر السلطة المختصة شهادة للحيوان الخطري تحتوي على البيانات الخاصة به وتعتبر هذه الشهادة ترخيصًا لحيازة الحيوان.
ولادة الحيوانات
تنص المادة 14 على أنه، دون المساس بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يتم معاقبة كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية وفقًا للعقوبات المحددة فيها.
وتنص المادة 15 على أنه يتم تغريم كل من يخالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يزيد عن 500 ألف جنيه.