أتفق المذاهب الاربع "حنفية, مالكية, شافعية, حنابلة" أن مقدار زكاة عروض التجارة هو ربع العشر وهنا لا يختلف أخراج زكاة النقود عن إخراج زكاة عروض التجارة ولا يتخلف النصاب فى كلا الحالتين بالإجماع من المذاهب.
كيفية احتساب زكاة عروض التجارة
بمعادلة حسابية هى نضع نقدا مع جمع قيمة السلعة مع الديون والديون اللى على التاجر ونضرب الناتج في 2.5 بالمئة.
بطريقة أخرى نجمع قيمة النقد مع قيمة السلع مع الديون المرجوة والديون التي عليه ويقسم على 40.
وهناك روايات كثيرة تؤكد صحة هذه المعادلات لاقتسام حاسبة الزكاة من عروض التجارة منها عن جابر بن زيد قال "قومة بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته" رواية أخرى عن ميمون بن مهران قال "إذا حلت عليك الزكاة، فانظر كل مال لك، ثم اطرح منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي"
هل هناك زكاة في العروض نفسها التي تخرج من التجارة؟
هناك أختلاف فى هذا الأمر ينقسم إلى قسمين:
رأي أول وهو إخراج زكاة العروض نقدا من القيمة ولا يجزئ من أعيان عروض التجارة مجمتع على هذا الرأي مذهب "المالكي، الشافعي، الحنبلي ويكون كالاتي:
-
أن الزكاة تكون من القيمة ووجبت الزكاة من أعيانها وكذلك سائر الأموال.
-
لا يجوز إخراج الزكاة من عين العرض ولكن من القيمة.
-
عروض التجارة تكون غير ثابتة لذلك يعتبر خروج الزكاة من القيمة.
-
عروض التجارة ليست محل الوجوب.
-
السهولة واليسر وجب أن تكون الزكاة من قيمة السلعة وليست من عروض وهو للمصلحة.
قول آخر أنه يجوز إخراج الزكاة من أعيان العروض والقول للحنابلة أذا كان للمالك عسر في إخراج القيمة من أصل السلع يمكن إخراجها من عروض التجارة.
حكم زكاة عروض التجارة ما أعدت للربح
أتفق المذاهب الاربع "حنفية, مالكية, شافعية, حنابلة" أن مقدار زكاة عروض التجارة هو ربع العشر وهنا لا يختلف أخراج زكاة النقود عن إخراج زكاة عروض التجارة ولا يتخلف النصاب فى كلا الحالتين بالإجماع من المذاهب.
وأخيرا نكون قد قدمنا لكم في هذا المقال تفاصيل حكم زكاة عروض التجارة ما أعدت للربح.