في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، يبرز برنامج "كرامة" كأحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. يمثل هذا البرنامج دعمًا نقديًا غير مشروط يُمنح للمستحقين بناءً على معايير قانونية دقيقة، بهدف توفير حد أدنى من الدخل يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. يستهدف البرنامج الفئات التي تعاني من أوضاع صحية أو اجتماعية تحول دون قدرتها على الكسب أو المشاركة الفعالة في سوق العمل. هذا التقرير يسلط الضوء على الفئات المستحقة لهذا الدعم، وفقًا لما نص عليه القانون.
الفئات المستحقة لدعم "كرامة" النقدي غير المشروط
وفقًا للمادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي الجديد، يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات التالية: الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة. ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، ويعتمد على دخل المستحق نفسه وليس دخل الأسرة. كما يوضح القانون أنه لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المذكورة، وفي حال انطباق شروط أكثر من فئة، يحصل المستفيد على دعم الفئة الأعلى.
"تكافل": دعم نقدي مشروط للأسر
بالمقابل، وبحسب المادة (8) من القانون، يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة، الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المجند، والأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة. وتؤكد المادة (4) على أن تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر يتم بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليها، والمعادلة الاختبارية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
موارد صندوق "تكافل وكرامة"
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الموارد لصندوق "تكافل وكرامة"، وذلك وفقًا للمادة (41) التي تنص على أن موارد الصندوق تتكون مما يلي: المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة، التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها، عائد استثمار أموال الصندوق، حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون، حصيلة التعويضات التي يدفعها المتهم للتصالح، وحصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. يهدف هذا الصندوق، المنشأ بالوزارة المختصة وفقًا للمادة (40)، إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
حالات وقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يوقف فيها الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة. ووفقًا للمادة (34)، ومع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بالقانون، يوقف الدعم النقدي في الحالات الآتية: حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في جرائم التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، والجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار. هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين والحفاظ على نزاهة البرنامج.