في إطار الجهود الحكومية الحثيثة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، يبرز برنامج الدعم النقدي المشروط كأداة فعالة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا. يستند هذا البرنامج، المعروف باسم "تكافل وكرامة"، إلى قواعد واضحة ومحددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

 

المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي تحدد الشروط اللازمة لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط بشكل كامل ودوري. تشمل هذه الشروط التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما في ذلك متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة.

 

كما يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، وأن يكون الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي. وقد أجاز القانون استثناءات في حالات الظروف القاهرة التي يقدرها الوزير المختص.

 

تحديد درجة الفقر: وفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليها والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، مما يضمن شفافية وعدالة عملية التقييم.

 

موارد صندوق تكافل وكرامة: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد مصادر تمويل صندوق "تكافل وكرامة" في المادة (41). تشمل هذه الموارد المبالغ المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والأموال التي تم صرفها دون وجه حق وتم استردادها، وعائد استثمار أموال الصندوق، وحصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون، وحصيلة التعويضات المدفوعة للتصالح، وحصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون. يهدف الصندوق، المنشأ بموجب المادة (40) من القانون، إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

وقف الدعم النقدي: نصت المادة (34) على حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، وتشمل هذه الحالات حدوث تغير في مستوى معيشة المستفيدين بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات المقدمة للحصول على الدعم، أو صدور حكم بات بالإدانة في جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية والجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

 

كما يوقف الدعم في حالة رفض المستفيدين القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية ثلاث مرات دون عذر مقبول.

 

استثناءً من ذلك، تستمر الأسر التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف أو لحين توفيق أوضاعها بطلب جديد، أيهما أقرب.