تنظر محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثالثة دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية كل من المستشار إيهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد، في 23 يونيو الجاري جلسة استئناف المتهم "ص.ك.ج" لمحاكمته في اتهامه بواقعة الاعتداء على الطفل ياسين.

 

وتأتي هذه الجلسة بعد أن أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور حيثيات حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض الطفل، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة الطفل ياسين.

 

تضمنت حيثيات الحكم تفصيلاً لأركان جناية هتك العرض بالقوة، حيث أشارت المحكمة إلى أن الركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصري القوة أو التهديد.

 

وأكدت المحكمة أن الحق المعتدى عليه في هذه الجريمة هو الحرية الجنسية للمجني عليه، سواء كان رجلاً أو امرأة، طفلاً أو طفلة.

 

وأوضحت أن الفعل الذي يقوم به هتك العرض يتميز بمساسه بجسم المجني عليه، وهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الفكرة الأساسية في جريمة هتك العرض هي أنها تمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء.

 

وأكدت أنه لا يلزم لتحقق الجريمة الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فالجريمة تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض.

 

وفيما يتعلق بعنصري القوة أو التهديد في الركن المادي للجريمة، أوضحت المحكمة أن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، بينما يعني لفظ التهديد الإكراه المعنوي.

 

وأشارت إلى أن الإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار، ولا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي.

 

وأكدت أن الخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

 

واستنادًا إلى الأدلة التي قدمتها سلطة الاتهام، والتي اطمأنت إليها المحكمة، قضت الدائرة الأولى جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه، قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية الشهود، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام.